السيد محمد صادق الروحاني

288

فقه الصادق ( ع )

فإن فقد أحد هذه فلا حجب وإذا اجتمعت الشرائط فإن لم يكن معهما أولاد فللأم السدس خاصة والباقي للأب وإن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا